سفارة الجمهورية اليمنية – بودابست

إجراءات الدخول إلى اليمن

إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج

تقوم الدائرة المختصة بوزارة الخارجية في الديوان العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بشأن منح تأشيرات الدخول بأغراضها المختلفة الى أراضي الجمهورية اليمنية وإصدارها من قبل السفارات والقنصليات في الخارج وفقاً للتعليمات المبلغة بها وأنظمة التأشير والضوابط التالية:

القواعد العامة لطلب تأشيرات الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية:

دخول الأجنبي الى إقليم أي دولة والإقامة فيه محكوم ببعض القواعد والشروط التي يتوجب مراعاتها والخاصة بإتباع نظام جواز السفر وتأشيرة الدخول، وفي الجمهورية اليمنية يبدأ التعامل مع العرب والأجانب من المنافذ والمداخل البرية والبحرية والجوية وفقاً للأنظمة والقوانين اليمنية المنسجمة مع العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة, وقد أشير الى ذلك بوضوح (من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية: الجهة المعنية بهذا الخصوص) كما أن أنواع تأشيرات الدخول الى أراضي الجمهورية اليمنية هي: الدبلوماسية، للتجار ورجال الأعمال، للزيارة، للسياحة، للعمل، للدراسة، مرور.. بموجب الشروط والإجراءات المراعية لقانون دخول  وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية, وأهمها:

أ- جواز سفر ساري المفعول صادر من السلطة المختصة لبلده أو وثيقة تكون بمقام الجواز من تلك السلطة تخول حاملها حق العودة الى بلده.

ب- أن يكون  حاصلاً على اذن أو موافقة مسبقة بالدخول عدا المعفيين من ذلك الشرط كما سيتوضح لاحقاً.

ج‌.      أن لا يكون اسمه مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول.

د. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار الإبعاد لأي سبب كان.

 هـ. أن يكون لديه تذكرة عودة.

و. أن يكون حاصلاً على شهادة طبية من جهة رسمية مختصة تؤكد خلوه من الأمراض المعدية لا سيما الإيدز.

ولما تقدم ,فان على كل من يرغب في الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية أن يحصل على تأشيرة دخول مسبقة من السلطات اليمنية في الداخل أو الخارج، غير أن ثمة دولاً ومنظمات وتجمعات إقليمية ودولية مواطنوها معفيون من شرط الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة ,وتمنح لهم من المنافذ حال وصولهم، وهناك بعض الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مواطنوها معفيون من تأشيرة الدخول كما هو موضح فيما يلي:

الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية المعفي مواطنوها  من تأشيرة الدخول:

    • دول مجلس التعاون الخليجيالمملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت، سلطنة عمان، و مملكة البحرين.
    • دول أخرى: الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، اتحاد ماليزيا. كذلك جمهورية مصر العربية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية شريطة أن يكونوا قادمين من بلدهم.
    • هونج كونج (معفى من تأشيرة الدخول)
    • دول أخرى:
    • الجمهورية اللبنانية، جمهورية التشيك، جمهورية السولفاك ، دولة المجر- حاملو الجوازات الدبلوماسية فقط.
    • جمهورية كوبا، تركيا- حاملو الجوازات: دبلوماسي، خاص، لمهمة.
    • جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية المجر:- حاملو الجوازات: دبلوماسي، خاص.

الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية التي يتم منح مواطنيها تأشيرة دخول من السفارات والقنصليات اليمنية أو من المنافذ هي:

    • الدول الصناعية الكبرىالولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الأتحادية، الجمهورية الأيطالية، اليابان، المملكة الكندية، و روسيا الأتحادية + بقية دول الأتحاد الأوروبي- أيرلندا، هولندا، أسبانيا، لوكسمبورغ، البرتغال، النمسا، اليونان، بلجيكا، بلغاريا، مالطا، المجر، قبرص، لاتفيا، سولفينيا، تشيكيا، سولفاكيا، كرواتيا، بولندا، و الدول الأسكندنافية: الدنمارك، السويد، فلندا، ايسلندا، النرويج.
    • دول أخرى: سويسرا، سنغافورة، نيوزلندا، استراليا،  كوريا الجنوبية.

وتصدر تأشيرة الدخول المسبقة الى أراضي الجمهورية اليمنية من السفارات والقنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج إما مباشرة أو بعد أخذ موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الداخل عبر الدائرة المختصة في هذه الوزارة على النحو التالي:

أولاً: تأشيرات الدخول التي تمنح مباشرة من السفارات أو القنصليات اليمنية هي:

أ) تأشيرات دخول (سياسية أو دبلوماسية) وما في حكمها ,وشروط منحها:

  1. إحضار مذكرة من وزارة الخارجية أو سفارة الدولة التي ينتمي إليها طالب تأشيرة الدخول تتضمن طلب منحه التأشيرة.
  2. إرفاق أصل أو صورة من جواز السفر الدبلوماسي وما في حكمه لطالب التأشيرة على أن تكون صلاحية الجواز سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  3. يتم تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض و تُقدم بواسطة القسم المختص في البعثة وإرفاق صورتين فوتوغرافيتين ملونتين مقاس4×6 بخلفية بيضاء لكل جواز سفر.
  4. أن لا يكون اسم طالب التأشيرة مُدرجاً في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي اليمنية.
  5. دفع الرسوم المقررة إلا إذا كان معفياً منها وفقاُ للقرارات واللوائح المنظمة لذلك أو مبدأ المعاملة بالمثل.

   ب) تأشيرات الدخول الخاصة بالتجار ورجال الأعمال والاستثمار وأصحاب الشركات وشروط  وإجراءات منحها:

  • تمنح بناء على تقديم طلب كتابي إلى السفير أو القنصل العام من صاحب/ أصحاب/ العلاقة أو من المؤسسات والشركات التي يمثلونها أو من اتحادات الغرف التجارية والصناعية المعترف بها في بلدانهم يتضمن صفته/ صفتهم/  التجارية أو الاستثمارية والغرض من الزيارة وإرفاق جواز/ جوازات/  السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة منه أو من كل جواز.
  • أن يكون طالب تأشيرة الدخول من رعايا الدولة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية اليمنية أو مقيماً فيها.
  • أن لا يكون اسمه مدرجاً في قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
  • تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وإرفاق صورتين فوتوغرافيتين ملونتين 4×6 بخلفية بيضاء.
  • دفع الرسوم المقررة.
    • يجوز منح زوجة رجل الأعمال أو ممثل الشركة أو المؤسسة تأشيرة دخول لمرافقة زوجها بعد التأكد من إثبات العلاقة الزوجية، كما يجوز منح العائلة (الزوجة والأبناء) تأشيرات دخول بعد التأكد من إثبات العلاقة العائلية ، وأن يتضمن ذلك الطلب الكتابي وموافقة الجهة/ الجهات/ المختصة على ذلك أو الجهة/ الجهات/ المستقدمة المُضِيفة.
  • الإجراءات:

–           تلقي الطلب وإحالته إلى القسم المختص.

–          التأكد من إستيفاء البيانات والوثائق المطلوبة.

–          تعبئة استمارة الطلب بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل المستفيد صاحب العلاقة.

–          تحصيل الرسوم المقررة .

–     إجراء إصدار التأشيرة على الجواز/ الجوازات/ سارية المفعول, ومدتها شهر واحد، أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولمدة ستة أشهر متعددة السفرات للذين تدعو الحاجة لزياراتهم المتكررة للشركات والمؤسسات المعنية في الجمهورية إذا كانت التعليمات تقضي بذلك، وتحصيل الرسوم وفقاً لحال التأشيرة.

ج‌)    تأشيرات دخول سياحية للأفراد أو الأفواج السياحية وشروط منحها:

  • إحضار مذكرة من وكالة سياحية معتمدة من الدولة التي تقيم فيها السفارة أو القنصلية اليمنية المانحة للتأشيرة/ للتأشيرات.
  • إرفاق كشف بأسماء أعضاء الفوج السياحي وجنسياتهم وأعمارهم وأرقام وتواريخ وأمكنة إصدار جوازات سفرهم.
  • أن تكون صلاحية جوازات سفر السياح سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • أن يكون لدى كل منهم تذكرة سفر صالحة ذهاباً وإياباً.
  • أن يكونوا من رعايا الدولة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية اليمنية أو أن يكونوا من المقيمين في تلك الدولة.
  • إحضار ما يفيد أن التفويج سيتم عبر مكتب أو وكالة سياحية يمنية معتمدة.
  • أن لا يكون أي منهم في قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
  • أن يكون لدى كل منهم شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية، ولا سيما الإيدز.
  • دفع الرسوم المقررة.

د) تأشيرات مرور (ترانزيت) وشروط منحها:

  1. التأشيرات المرورية براً:

– سائقو السيارات والشاحنات المارة بأراضي الجمهورية اليمنية “ترانزيت” ومعاونوهم أو مرافقوهم يتم منح التأشيرة لكل منهم من قبل السفارات أو القنصليات اليمنية في الخارج وفقاً لما يلي:

  • تقديم طلب كتابي من صاحب العلاقة بالتأشيرة الى السفير أو القنصل العام.
  • إحضار جواز/ جوازات / السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة/ صور/ منه/ منهم.
  • أن يكون لدى المتقدم/ المتقدمين/ بالطلب: تأشيرة/ تأشيرات/  الدخول الى الدولة المراد العبور إليها عبر أراضي الجمهورية اليمنية أو أن يكون/ يكونوا/ من مواطني الدولة المقصودة,أو أن يكون لدى الدولة المتجه// المتجهين/ إليها خطوط مواصلات برية مع الجمهورية اليمنية.
  • وجود وثائق تصدير للبضاعة أو البضائع حمولة السيارة/ الشاحنة/ الشاحنات/ الى الدولة المقصودة:  كشهادة المنشأ ، الفواتير ، تصاريح التصدير ، بيانات بالبضاعة المحمولة.
  • رخصة قيادة السيارة/ الشاحنة/ وإرفاق صورة من وكالة أو شركة النقل/ التصدير/ بقيادة السيارة/  الشاحنة/  وصورة سارية المفعول من دفتر ملكية السيارة.
  • إرفاق صورة من الإقامة سارية المفعول لكل شخص إذا كان السائق والمعاون/ المعاونون/ أو المرافقون/ مقيمين في البلد القادمين منه، وفي حالة أنهم غير مقيمين أو من مواطنيه الأصليين يمنحون تأشيرات ذهابب فقط إلى البلد المتجهين إليه أو إلى بلدهم الأصلي.
  • أن لا يكون السائق أو المرافقون أو المعاونون من الممنوعين من دخول الأراضي اليمنية.
  • دفع الرسوم المقررة.
  1. تأشيرات المرور جواً:

تمنح هذه التأشيرات من البعثات الدبلوماسية والقنصليات اليمنية وفقاً لما يلي:

  • تقديم طلب كتابي الى السفير أو القنصل العام وإرفاق:
    • جواز السفر وصورة منه.
    • أن تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر.
    • أن تكون لدى طالب التأشيرة تذاكر سفر الى الدولة المقصودة.
    • أن يكون لدى طالب التأشيرة اليمنية: تأشيرة دخول الى الدولة المقصودة، أو أن يكون من مواطنيها، أو أن يكون لدى الدولة المتجه نحوها خطوط جوية مباشرة مع الجمهورية اليمنية.
    • أن لا يكون طالب التأشيرة ممنوعاً من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
    • دفع الرسوم المقررة.

ثانياً: تأشيرات الدخول التي تمنح من السفارات والقنصليات بناء على موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الداخل:

  1. تأشيرات دخول لزيارة الأقارب في اليمن وشروط منحها:

شروط إصدار التأشيرة من السفارة أو القنصلية اليمنية في الخارج:

  • تقديم طلب الى السفير أو القنصل العام وتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وإحضار صورتين فوتوغرافيتين 4×6 بخلفية بيضاء.
  • إحضار جواز السفر وصورة منه على أن تكون مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر.
  • إبراز تذكرة/ تذاكر/ سفر ذهاباً وإياباً صالحة لمدة عام.
  • إحضار موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
  • أن يكون صاحب الطلب من مواطني الدولة التي تتواجد فيها السفارة أو القنصلية اليمنية، أما إذا كان من  مواطني دولة أخرى, فيشترط أن يكون مقيماً ولديه تأشيرة عودة إليها.
  • إحضار الشهادة الطبية التي تؤكد خلوه من الأمراض المعدية.
  • أن لا يكون اسمه مدرجاً في قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
  • دفع الرسوم المقررة.
  1. تأشيرة دخول لغرض العمل:

–     تصدر هذه التأشيرات من السفارات أو القنصليات اليمنية في الخارج بتوجيهات أو بتعليمات من الوزارة (الدائرة المختصة) بعد أن تكون قد اُستكملت إجراءات الترخيص من الجهة المختصة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وموافقة وزارة الداخلية (الهجرة والجوازات والجنسية).

–     تمنح الموافقة على هذه التأشيرات للأشخاص القادمين للعمل مقابل أجر، ولهم صفة مهنية: كالأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات أو المهندسين والفنيين وغيرهم ممن ليس لهم صفة تجارية أو استثمارية  طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبناء على طلب يتقدم به صاحب/ العمل في الداخل – فرداً كان أم هيئة أو شركة أو مؤسسة …الخ إلى الجهة/ الجهات/ المختصة سالفة الذكر في الجمهورية.

  • شروط إصدار تأشيرة دخول لغرض العمل من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج:

–          تقديم طلب كتابي الى السفير أو القنصل العام.

–          تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وإرفاق الوثائق الآتية:-

  • موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
  • جواز السفر وصورة منه شريطة أن تكون مدة صلاحيته لا تقل عن ستة اشهر.
  • شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية.
  • أن يكون المؤهل العلمي أو المهني الذي يحمله معترفاً به أو شهادة الخبرة كذلك ومطابقاً للمهنة أو للوظيفة المستقدم من أجلها والمدونة بتصريح/ ترخيص/ العمل، وأن تكون ذاتها المدونة في التعليمات أو الموافقة على منح التأشيرة.
  • أن يكون المستقدم من بلده الأصلي أو من البلد المقيم فيه إقامة دائمة أو لسنوات طويلة.
  • أن لا يكون اسمه مدرجا في قائمة الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية اليمنية.
  • دفع الرسوم المقررة.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:

– استمارة طلب الحصول على تأشيرة دخول لغرض العمل.

الرسوم النقدية:

25) –  $) خمسة وعشرون دولاراً.

الإجراءات:

– تلقي الطلب وإحالته الى القسم المختص لإتمام المعاملة.

– التأكد من استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة.

– تعبئة استمارة الطلب بالبيانات والمعلومات الصحيحة من صاحب العلاقة بالطلب.

– تحصيل الرسوم المقررة بموجب القانون.

– إجراء التأشير بحسب النظم المتبعة وتسليمها لصاحب العلاقة.

  1. تأشيرة دخول المرافقين العرب والأجانب المقيمين في اليمن وشروط منحها:

شروط إصدار تأشيرة الدخول للمرافقين من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج:

  • تقديم طلب كتابي الى السفير أو القنصل العام وتعبئة الاستمارة المعدة لذلك الغرض وإرفاق صورتين شخصيتين ملونتين 4×6 بخلفية بيضاء.
  • إحضار موافقة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
  • إحضار جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر وصورة منه.
  • إحضار شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية.
  • دفع الرسوم المقررة.

د) الزيارة لغرض المشاركة في الندوات والمؤتمرات أو الفعاليات المختلفة: في المعارض التجارية والسياحية أو الفنية أو إقامة المهرجانات الثقافية أو غيرها.

– يتم منح التأشيرات للمشاركين في الفعاليات المختلفة من هذا النوع وفقاً لتقديم طلب كتابي بهذا الخصوص وبيانات ومعلومات عن المشارك/ المشاركين/ وعن طبيعة مشاركاتهم وأدوات أو معدات ووسائل المشاركة من قبل الجهة أو المؤسسة المعنية المنظمة أو المستضيفة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مباشرة أو عبر الجهة/ الجهات/ المعنية، وتحال الى هذه الوزارة بحسب النظم للتعميم أو التوجيه للسفارة أو القنصلية المعنية بمنح تأشيرات الدخول المطلوبة طبقاً للضوابط والإجراءات المقررة بعد التأكد من صحة وسلامة البيانات واستيفاء الوثائق والشروط المحددة المطلوبة.

هـ) : الزيارة العائلية أو الشخصية:

تصدر تأشيرات الدخول لغرض الزيارة من هذا النوع وفقاً للخطوات والإجراءات التالية:

–          تقديم طلب كتابي إلى السفير أو القنصل العام وتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

–          ما يثبت من الأوراق أو الوثائق الثبوتية صحة صلة القرابة للشخص المطلوب زيارته وصور طبق الأصل لجواز/ لجوازات/ السفر سارية المفعول.

–     يحال الطلب والأوراق الثبوتية لصلة القرابة وللهوية الى الدائرة القنصلية وشئون المغتربين في الديوان العام بالوزارة ومنها الى مصلحة الهجرة  والجوازات والجنسية، وفي حالة موافقتها وإخطار الدائرة المختصة في هذه الوزارة بذلك يتم التوجيه إلى السفارة أو القنصلية اليمنية المعنية بإصدار تأشيرة الدخول المطلوبة بعد التأكد من استيفاء ما يلي:

  • أصل جواز السفر ساري الصلاحية والمشار إلى رقمه ومكان وتاريخ صدوره بالموافقة على منح التأشيرة والوثائق الثبوتية لصلة القرابة.
  • صورتين فوتوغرافيتين ملونتين 4×6 بخلفية بيضاء.
  • تعبئة الاستمارة/ الاستمارات/ المعدة لهذا الغرض بالبيانات والمعلومات الصحيحة.
  • دفع الرسوم المقررة.
  • إجراء التأشير بحسب النُظم المتبعة وتسليم المعاملة لصاحب العلاقة، أما في حالة الاعتذار أو عدم الموافقة يُبلغ المعني بالأمر وتدون الملاحظات في السجل الخاص بذلك.

– أو تقديم الطلب من المقيم المطلوب زيارته في الداخل إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مباشرة وإرفاق الوثائق والمستندات الموضحة أعلاه، وفي حين الموافقة والإحالة إلى هذه الوزارة  يتم إبلاغ السفارة أو القنصلية المعنية بإصدار التأشيرة/ التأشيرات/ بموجب النظم والإجراءات المتبعة …وفي حالة الاعتذار أو رفض الطلب يُبلغ المعني بالأمر بذلك.

 

  • فترة إنجاز أو إصدار التأشيرة /التأشيرات /بشكل عام في البعثات اليمنية خلال 24 ساعة عمل من تاريخ تقديم البيانات والوثائق المطلوبة واستيفائها.

الرسوم النقدية المقررة:-

 25)$) خمسة وعشرون دولاراً أمريكياً لكل تأشيرة.. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (368) لعام 2006م، والتأشيرات متعددة السفرات 60) $ ) ستون دولاراً أمريكياً.